الشيخ علي المشكيني
365
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى
( مسألة 2 ) : الإناء المتروس بماء نجس - كالحبّ والشربة ونحوهما - إذا تقاطر عليه طهر ماؤه وإناؤه بالمقدار الذي فيه ماء ، وكذا ظهره وأطرافه إن وصل إليه المطر حال التقاطر . ولا يعتبر فيه الامتزاج ، بل ولا وصوله إلى تمام سطحه الظاهر ، وإن كان الأحوط ذلك .
--> ( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 13 ، ح 3 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 146 ، ح 362 .